وأخصيتها من المدعى مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أصحابنا.
هذا، إن تم دعوى اختصاصها بماله بناء على المتبادر، وإلا فهي عامة أو مطلقة.
نعم الأظهر جوازه في ما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية، لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير، بحيث يعد مثله إجماعا من المسلمين كافة، لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة، فإنه الذي يمكن فيه دعوى اتفاق الأمة.
ومقتضى الأصول اطراد الحكم وإطلاقه فيه وفي الباقي دون السفيه في جميع الصور، كان العقد لهم أو لغيرهم، أذن لهم الولي أم لم يأذن، أجازوا بعد الاكمال أم لا، لمخالفة الفضولي للأصل، واختصاص الفتوى والنص الدال على جوازه إن قلنا به بغير محل الفرض.
إلا أن ظاهرهم الاتفاق في المكره خاصة على الصحة بعد الإجازة، معللين بأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، وإنما منع عدم الرضا، فإذا زال أثر العقد، كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، فلما لحقته إجازة المالك أثرت.
ولا يعتبر مقارنته للعقد، للأصل، بخلاف العقد المسلوب بالأصل، كعبارة الصبي، فلا يجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه.
وفي الأصل مع الفرق نظر، يظهر وجهه في الأول مما مر، وفي الثاني من اشتراك العقدين في المانع والمقتضي، فإن المانع - وهو عدم اعتبار العقد بنفسه - وإن اختلف وجهه مشترك، كالمقتضي من عموم لزوم الوفاء بالعقد بعد الرضا، فإنه إن عمم بحيث يشمل العقد الغير المعتبر يشمل عقد الصبي أيضا، وإن خص بالمعتبر منه في نظر الشارع لم يشمل عقد المكره أيضا.
ودعوى تأثير إجازته بعد زوال المانع مع معارضته بالمثل غير معقولة.