وجوهر الأسرب " مضموم الأول، مسكن السين، مضموم الراء، مشدد الباء وهو الرصاص " وكذلك جوهر النحاس، والصفر " مضموم الصاد " لا بأس بالإسلاف فيه، دراهم ودنانير، إذا كان الغالب عليه ذلك، وإن كان فيه فضة يسيرة، أو ذهب قليل.
الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها، لم يجز له أن يسلم غيرها، إذا ثبت أنهما يتعينان.
متى باع دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، ثم خرج أحدهما زايفا، بأن يكون الدراهم رصاصا، أو الدنانير نحاسا، كان البيع باطلا، لأن العقد وقع على شئ بعينه، فإذا لم يصح، بطل، وثبوته وانتقاله إلى غيره، يحتاج إلى دليل، فإن وجد بالدراهم عيبا من جنسه، مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشنا، أو يكون سكة مضطربة، مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار، بين أن يرده، ويسترجع ثمنه، وليس له بدله، فإن كان العيب في الجميع، كان بالخيار، بين أن يرد الجميع، وبين الرضا به، فإن كان العيب في البعض، كان له رد الجميع، لوجود العيب في الصفقة، وليس له أن يرد البعض المعيب، ويمسك الباقي.
وإذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان ذلك عيبا، له رده وفسخ العقد، وله الرضا به، وإن كان العيب من غير جنسه، كان البيع باطلا.
باب الشرط في العقود لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال، ويتعين عليه ملكه، فإن باع ما لا يملكه، ولا يملك بيعه، كان البيع باطلا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال، فإن باع ما لا يملكه، كان البيع موقوفا على صاحبه، فإن أمضاه، مضى،