الاكتفاء بمجرد القصد والإشارة، وأنه لا بد من لفظ البتة، كما ذهب إليه بعض من لا يعتد به من الأجلة (1).
ففي الصحيح وغيره من المعتبرة: أنه إنما يحرم ويحلل الكلام (2).
وهي وإن اقتضت حرمة التصرف، إلا أنها محمولة على اللزوم وعلى ما بعد الرجوع، جمعا بينه وبين ما دل على الإباحة بالتراضي من الاجماع في الغنية (3) وشرح القواعد (4)، مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة، لما عرفت من رجوع القائل بالحرمة، كما حكاه جماعة.
نعم هي ليست دالة على اشتراط كونه الألفاظ المخصوصة المشهورة بكيفياتها المعهودة المشترطة، إلا أنه ليس فيها الدلالة على الاكتفاء بذلك من دونها أيضا، وإنما غايتها في الاكتفاء به وعدمه أنها مجملة، ولا يمكن الاستناد إليها نفيا ولا إثباتا في الكيفيات المزبورة.
ومما حققناه من الأصل وغيره يظهر وجوب الاتيان بكل ما اختلف في اعتباره [هنا، بل العقود مطلقا] (5) كالعربية والماضوية، وتقديم الإيجاب على القبول وغير ذلك، وفاقا لجماعة (6)، خلافا لآخرين فاكتفوا بمجرد الإيجابين، إما مطلقا، أو مع اعتبار بعض ما مر لا كلا (7)، التفاتا إلى أنه عقد، فيشمله عموم ما دل على لزوم الوفاء به، كقوله سبحانه وتعالى: " أوفوا بالعقود ".
وفيه نظر، إذ بعد تسليم كون مثل ذلك عقدا يحصل الشك في دخوله في الآية جدا وإن كانت للعموم لغة، بناء على عدم إمكان حملها عليه، من حيث