المحرم على أقل ما تندفع به الضرورة الموجبة لفعله.
ولو انحصر في الأعلى جاز (1) (إلا في قتل المسلم) المحقون الدم فلا يجوز إذا بلغه، اجماعا، وللصحيح: إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية (2). ونحوه الموثق (3).
وظاهر الإطلاق يشمل الجرح أيضا، كما عن الشيخ (4)، إلا أن لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوزة لفعل المحرمات بالتقية على المتيقن المتبادر من الإطلاق وهو القتل - فإنه الفرد الأكمل - يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حده. ولذا اقتصر في الاستثناء عليه جماعة، كما في العبارة، ولعله الأشهر، وينبغي القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه، ويحتاط بتركه في غيره.
وهل المسلم يشمل المخالف أم يخص المؤمن؟ إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال، ولا سيما القليل منه خاصة. وأما إذا كان على النفس المؤمنة فإشكال.
ولا يبعد المصير حينئذ إلى الثاني، فليس شئ يوازي دم المؤمن، كما يستفاد من النصوص المعتبرة.