اثباتها بالاستصحاب المزبور.
وقد ذكر المحقق النائيني (ره) أن إثبات كون المشكوك فيه أول شوال - وإن لم يمكن الاستصحاب لكونه مثبتا - إلا أنه يثبت لأجل النص الدال على ثبوت العيد برؤية الهلال، أو بمضي ثلاثين يوما من شهر رمضان، فكلما مضى ثلاثون يوما من شهر رمضان، فيحكم بكون اليوم الذي بعده يوم العيد. وهذا الجواب وان كان صحيحا، إلا أنه مختص بيوم عيد الفطر، لاختصاص النص به، فلا يثبت به أول شهر ذي الحجة مثلا، بل لا يثبت غير اليوم الأول من سائر أيام شوال، فإذا كان أثر شرعي لليوم الخامس من شهر شوال مثلا، لم يمكن ترتيبه عليه، لعدم النص فيه، إلا أن يتمسك فيه بعدم القول بالفصل. ولكنا في غنى عن هذا الجواب، لامكان إثبات عنوان الأولية بالاستصحاب بنحو لا يكون من الأصل المثبت، بتقريب أنه بعد مضي دقيقة من اليوم الذي نشك في أوليته، نقطع بدخول أول الشهر، لكنا لا ندري أنه هو هذا اليوم ليكون باقيا، أو اليوم الذي قبله ليكون ماضيا؟ فنحكم ببقائه بالاستصحاب، وتترتب عليه الآثار الشرعية، كحرمة الصوم مثلا. ولا اختصاص لهذا الاستصحاب باليوم الأول، بل يجري في الليلة الأولى وفى سائر الأيام من شهر شوال ومن سائر الشهور، لو كان لما في البين أثر شرعي، فإذا شككنا في يوم أنه الثامن من شهر ذي الحجة أو التاسع منه، حكمنا بكونه اليوم الثامن، بالتقريب المزبور.
وكذلك نحكم بكون اليوم الذي بعده هو التاسع منه، لأنه بمجرد مضي قليل من هذا اليوم نعلم بدخول اليوم التاسع، ونشك في بقائه، فنستصحب بقاءه، وتترتب عليه آثاره.
وتوهم - ان الاستصحاب المزبور لا يترتب عليه الحكم بكون اليوم المشكوك فيه يوم عرفة أو يوم العيد في المثال الأول، فإنه لازم عقلي للمستصحب وهو كون يوم عرفة أو يوم العيد باقيا، وليس هو مما تعلق به اليقين والشك كما هو ظاهر - مدفوع بما بيناه