من الحيثية الثانية، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر، ولا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات (1) الدالة على أن هذه قبل هذه. والمراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى.
نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر ويأتي بالعصر بعده لصحيحة (2) زرارة الدالة على ذلك.
(الامر الثامن) - في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الموالاة وعدمه.
وتفصيل الكلام فيه: أن الموالاة المعتبرة في الصلاة على ثلاثة اقسام: لأنها إما أن تكون