الخاصة بالبيان المتقدم. ولا اختصاص لها بالشك في عدد الركعات، بل قاعدة كلية في باب الصلاة وغيرها مما شك فيه، فليس المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، والآتيان بالمشكوك فيها منفصلة على ما ذكره الشيخ (ره) فان الداعي إلى الحمل على هذا المعنى في الصحيحة كون الحمل على الأقل مخالفا للمذهب. وبعد ما ذكرنا من عدم اختصاص الموثقة بالشك في عدد ركعات الصلاة لاجه للحمل على هذا المعنى، وفى نفس الموثقة ظهور في أن المراد من اليقين هو اليقين الموجود، لا تحصيل اليقين فيما بعد، فان قوله (ع): - فابن على اليقين - أمر بالبناء على اليقين الموجود لا امر بتحصيل اليقين، غاية الامر أنه في الشك في عدد الركعات بعد البناء على اليقين يجب الاتيان بالمشكوك فيها منفصلة، للأخبار الخاصة. ولا تنافي بينها وبين الاستصحاب على ما ذكرنا من التوجيه.
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال (ع): " من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين " وفى نسخة أخرى " من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك ".
واستشكل في دلالتها على حجية الاستصحاب بأن صريحها سبق زمان اليقين على زمان الشك، فهي دليل على قاعدة اليقين لاعتبار تقدم اليقين على الشك فيها، بخلاف الاستصحاب، فان المعتبر فيه كون المتيقن سابقا على المشكوك فيه، أما اليقين والشك فقد يكونان متقارنين في الحدوث، بل قد يكون الشك سابقا على اليقين على ما تقدم في ضابطة الفرق بين القاعدة والاستصحاب.
وأجاب عنه صاحب الكفاية بما حاصله: أن اليقين طريق إلى المتيقن، والمتداول في التعبير عن سبق المتيقن على المشكوك فيه هو التعبير بسبق اليقين على الشك