بالمعارضة في بعض الصور على ما تقدم تفصيله في مجهولي التاريخ.
بقي الكلام في فرع ذكروه في المقام، وهو انه إذا كان الماء قليلا طاهرا فعلمنا بتتميمه كرا وبملاقاته مع النجاسة، وشككنا في تقدم الكرية على الملاقاة حتى يكون طاهرا، أو تقدم الملاقاة على الكرية فيكون نجسا، بناء على أن تتميم الماء النجس كرا لا يوجب طهارته كما هو الظاهر (فتارة) تكون الملاقاة والكرية مجهولتي التاريخ و (أخرى) تكون الكرية معلومة التاريخ، والملاقاة مجهولة التاريخ. (وثالثة) تكون الملاقاة معلومة التاريخ والكرية مجهولة. والأقوال في المسألة ثلاثة:
(القول الأول) - هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الثلاث.
أما في صورة الجهل بتاريخ الكرية والملاقاة، فلعدم جريان الاستصحاب في نفسه - كما عليه صاحب الكفاية (ره) - أو لسقوطه بالمعارضة، لكون الأثر مترتبا على الطرفين - كما عليه الشيخ (ره) - فلا مجال للرجوع إلى الاستصحاب على كل تقدير، فيرجع إلى قاعدة الطهارة المستفادة من قوله (ع):
" كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ".
وأما في صورة العلم بتاريخ إحداهما، فلما ذكرنا من عدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في جريان الاستصحاب، فيسقط الاستصحاب، للمعارضة ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
(القول الثاني) - هو الحكم بنجاسة الماء في جميع الصور، وهو الذي اختاره المحقق النائيني (ره) ببيان سنذكره إن شاء الله تعالى.
(القول الثالث) - هو الحكم بطهارة الماء في الصورتين، وهما صورة الجهل بتاريخ كل منهما، وصورة العلم بتاريخ الكرية. وأما في صورة العلم بتاريخ الملاقاة، فحكم بالنجاسة.