في غيره من الاجزاء.
(أما المقام الأول) - فتفصيل الكلام فيه: أن الشك في الجزء الأخير يتصور على وجوه:
(الأول) - أن يشك فيه مع عدم الاشتغال بشئ وعدم تحقق السكوت الطويل الموجب لفوات محل التدارك. ولا مجال فيه لجريان قاعدة التجاوز، لعدم الدخول في الغير على الفرض، فلا يصدق التجاوز عن المحل. وكذا لا تجري قاعدة الفراغ أيضا، لاحتمال كونه في أثناء العمل، فلم يحرز الفراغ. وهذا واضح.
(الثاني) - أن يشك في الجزء الأخير مع الاشتغال بأمر غير مرتب على الجزء الأخير وغير مانع من تداركه. والحكم فيه هو الحكم في الوجه السابق، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، لعدم تجاوز المحل وإمكان التدارك، ولا قاعدة الفراغ للشك في تحقق الفراغ واحتمال كونه في أثناء العمل على ما تقدم. ومن هذا القبيل مما إذا اتى بشئ من المنافيات التي لا يكون الاتيان بها سهوا موجبا للبطلان كالتكلم.
والتزم المحقق النائيني (ره) في هذه الصورة بجريان قاعدة الفراغ، بدعوى أن المعتبر في قاعدة الفراغ أمران: الدخول في الغير، وصدق المضي. وهما متحققان في المقام. أما الدخول في الغير فتحققه ظاهر. وأما تحقق المضي فلصدقه عند مضي معظم الاجزاء:
وفيه أن المعتبر في قاعدة الفراغ هو صدق المضي حقيقة. ومعه كيف يصدق المضي مع الشك في تحقق الجزء الأخير؟ وأما الدخول في الغير فقد تقدم انه لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ.
وقد يتوهم جريان قاعدة الفراغ بدعوى أن المراد بالمضي هو المضي بحسب الاعتقاد لا المضي بحسب الواقع، وإلا لم يبق مورد لجريان قاعدة الفراغ، إذ مع الشك