فليفرض الكلام فيما إذا شك في السجدتين الأخيرتين وما بعدهما من التشهد والتسليم بعد وقوع الحدث أو الاستدبار.
ثم إن ما ذكرناه - من جريان قاعدة الفراغ عنه الشك في الجزء الأخير بعد السكوت الطويل - إنما يتم في المركبات التي اعتبرت الموالاة بين اجزائها كالصلاة والوضوء، دون المركب الذي لا تعتبر الموالاة بين أجزائه كالغسل، فلو شك في الجزء الأخير منه كغسل الطرف الأيسر، لابد من الاعتناء بالشك والآتيان بالمشكوك فيه، ولو كان الشك بعد زمان طويل، إذ بعد عدم اعتبار الموالاة يحتمل كونه الان في أثناء العمل، فلم يحرز الفراغ لتجري قاعدته.
(المقام الثاني) - في تحقيق معنى الغير عند الشك في الاجزاء الاخر غير الجزء الأخير. فهل المراد بالغير - الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز - هو خصوص الاجزاء المستقلة التي اعتبرت اجزاء بحسب الأدلة الشرعية، أو يشمل جزء الجزء أيضا؟ وعلى تقدير الشمول هل يختص بمثل الحمد والسورة، أو يشمل كل آية بالنسبة إلى آية أخرى؟ وعلى تقدير الشمول هل يشمل كل كلمة بالنسبة إلى كلمة أخرى بل كل حرف بالنسبة إلى حرف آخر من كلمة واحدة؟ وعلى كل تقدير هل هو مختص بالاجزاء أو يشمل المقدمات أيضا؟ كما إذا شك في القراءة بعد الهوي إلى الركوع، أو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود، أو شك في السجود بعد النهوض إلى القيام، بل يشمل الزيادات المأتي بها سهوا كما اختاره السيد (ره) في العروة، وحكم بأنه لو شك في السجدة مع عدم الاتيان بالتشهد سهوا - فقام - لا يعتنى به، لكونه بعد الدخول في الغير - وهو القيام - مع كونه مجرد زيادة سهوية.
وعلى تقدير الاختصاص بالاجزاء، فهل هي مختصة بالاجزاء الواجبة أو تشمل المستحبات أيضا؟ كما إذا شك في السورة بعد الدخول في القنوت.