بعد الدخول في الركوع، لأن المفروض فيها هو الشك في جميع القراءة من الحمد والسورة، فلا محالة جريان القاعدة فيه متوقف على الدخول في الركوع، فلا منافاة بينه وبين جريانها فيما إذا شك في الحمد وحده بعد الدخول في السورة باعتبار عموم الجواب كما ذكرناه.
وهل تجري قاعدة التجاوز فيما إذا شك في آية بعد الدخول في آية أخرى أم لا؟
الظاهر جريانها فيه، إذ يصدق عليه الشك في الشئ بعد التجاوز عنه والدخول في غيره.
واختار المحقق النائيني (ره) عدم الجريان - بعدما بنى عليه من رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ - بدعوى أن قاعدة الفراغ مختصة بالشك في الكل، وانما تجري في الاجزاء المستقلة في باب الصلاة لدليل خاص حاكم، بتنزيل الجزء منزلة الكل في جريان القاعدة، فلابد من الاقتصار على مقدار يدل عليه دليل التنزيل، وهو الأمثلة المذكورة في الرواية، فلا تجري في غيرها.
وفيه (أولا) - ما تقدم من عدم تمامية المبنى، وأن قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ بحسب مقام الاثبات.
و (ثانيا) - على تقدير تسليم المبنى أن الدليل على التنزيل هي صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر المتقدمتان (1) والمتبع هو اطلاق قوله (ع) في الصحيحة:
" يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " وعموم قوله (ع) في الموثقة: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " فلا وجه للاقتصار على الأمثلة المذكورة فيهما.
نعم لا نضائق عن الاعتناء بالشك وعدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك