مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
مع العلم بالغفلة حين العمل، لعدم كونه أذكر حين العمل مع الغفلة، كما هو ظاهر.
وأجاب المحقق النائيني (ره) عن هذا التعليل بأنه من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة، فلا يكون الحكم دائرا مدار وجوده.
وفيه أن الميزان في الحكمة والعلة هو فهم العرف، ففي كل مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علة، وإلا فهو حكمة. ولا ينبغي الاشكال في أن المستفاد - من التعليل المذكور عرفا - كون عدم الاعتناء بالشك دائرا مدار كونه أذكر، لما ذكرناه من كونه ناظرا إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعا عن الواقع.
ومما يتوهم دلالته - على جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة والنسيان حال العلم - الخبر (1) المذكور في الوسائل، ومضمونه لزوم تحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء. وفى ذيله: " فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " فيدعى أن مفاده جريان قاعدة الفراغ، مع علم المكلف بكونه ناسيا حين العمل.
ولكن الظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى، إذ ليس فيه ما يدل على أن السؤال إنما كان من جهة الشك في وصول الماء، وأن الحكم بالتحويل والإدارة إنما كان من هذه الجهة، بل ظاهره كون التحويل - في الغسل والإدارة في الوضوء - مطلوبا في نفسه، لا لرفع الشك في وصول الماء، وإلا لم يكن لذكر خصوص التحويل

(1) نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء، قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال (ع): حوله من مكانه، وقال (ع): في الوضوء تدبره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة ".
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست