بل يكفي فيه ثبوت أثر لبقائها، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم التكليف، فإنه وان كان غير مجعول في الأزل وغير قابل للتعبد به، لكنه قابل للتعبد به بقاء، لان ثبوت التكليف في الحال قابل للجعل، فنفيه أيضا كذلك، لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين، وكذا لا مانع من جريان الاستصحاب في موضوع لم يكن له أثر في مرحلة الحدوث، مع كونه ذا أثر في مرحلة البقاء، كما إذا علمنا بموت الوالد وشككنا في حياة الولد، فلا مانع من استصحاب حياته وان لم يكن لحياته أثر حال حياة الوالد، لكن الأثر مترتب على تقدير حياته بعد موت الوالد وهو انتقال أموال الوالد إليه بالإرث انتهى ملخصا.
وهذا الذي ذكره (ره) متين لا شبهة فيه، فان أدلة الاستصحاب وحرمة نقض اليقين بالشك ناظرة إلى البقاء، فلو لم يكن المستصحب قابلا للتعبد بقاء، لا يجري فيه الاستصحاب، ولو كان قابلا له حدوثا، ولو كان قابلا للتعبد بقاء يجري الاستصحاب فيه، ولو لم يكن قابلا له حدوثا.
(التنبيه العاشر) - لا اشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع، وكذا فيما إذا كان الشك في ارتفاع حكم أو موضوع بعد العلم بتحققه. أما إذا شك في تقدمه وتأخره - بعد العلم بتحققه - أو شك في تقدم الارتفاع وتأخره بعد العلم بأصله، فالكلام فيه يقع (تارة) فيما إذا لو حظ التأخر والتقدم بالنسبة إلى اجزاء الزمان. و (أخرى) فيما إذا لو حظ بالنسبة إلى حادث آخر.
فهنا مقامان:
(أما المقام الأول) فلا اشكال فيه في جريان استصحاب العدم إلى زمان العلم بالتحقق، فتترتب آثار العدم حينئذ، كما إذا علمنا بوجود زيد يوم الجمعة وشككنا في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيجري الاستصحاب وتترتب آثار العدم إلى يوم الجمعة، لكن لا يثبت