الملازمة في التعبد في مورد، فلا اشكال في الاخذ بها، إلا أن الاشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في مورد من الموارد، وما ذكره في المتضائفات - من الملازمة في التعبد مسلم إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط موردا للتعبد ومتعلقا لليقين والشك، كما ذكرنا في أول هذا التنبيه. والمتضائفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فإنه لا يمكن اليقين بأبوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة عمرو لزيد، وكذا سائر المتضائفات فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضائفين كما هو الظاهر، وإن كان مراده ذات المتضائفين، بأن كان ذات زيد وهو الأب موردا للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقنا فشك في بقائه وأردنا أن نرتب على بقائه وجود الابن مثلا. بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الان وتولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، ولا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد والتعبد بوجود ولده، فان التعبد ببقاء زيد وترتيب آثاره الشرعية، كحرمة تزويج زوجته مثلا، وعدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الامكان عرفا، فإنه لا ملازمة بين بقائه الواقعي ووجود الولد، فضلا عن البقاء التعبدي.
وأما ما ذكره - من عدم امكان التفكيك في التعبد بين العلة والمعلول: فان كان مراده من العلة هي العلة التامة - ففيه ما ذكرنا في المتضائفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم امكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة والمعلول كلاهما متعلقا لليقين والشك وموردا للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. وإن كان مراده العلة الناقصة (اي جزء العلة) بأن يراد بالاستصحاب اثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الاخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول ويحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب، فإنه بضم صب الماء بالوجدان