وكذا في المتعلق له أن يعتبر الصوم مقيدا بزمان خاص متعلقا للوجوب، فيكون الصوم في غير هذا الزمان فردا آخر. ويمكن أن يعتبره غير مقيد بزمان خاص، فيكون الصوم المستمر متعلقا للوجوب.
إذا عرفت ذلك، ففي العموم الأزماني (تارة) يكون الاستمرار مأخوذا في متعلق الحكم، ويكون الحكم واردا على الاستمرار، كما إذا قال المولى: الصوم الأبدي واجب. و (أخرى) يكون الاستمرار واردا على الحكم وحكما من أحكامه، كما إذا قال المولى: يجب عليكم الصوم، ثم قال: إن هذا الحكم أبدي، فيكون الحكم موضوعا للاستمرار. والفرق بين كون الاستمرار واردا على الحكم وكونه مأخوذا في متعلقه من وجهين:
(الأول) - أن الاستمرار المأخوذ في متعلق الحكم يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لاثبات الحكم. والاستمرار المأخوذ في الحكم لا يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لبيان الحكم على ما تقدم.
(الثاني) - أنه إذا ورد التخصيص فيما إذا كان الاستمرار مأخوذا في متعلق الحكم، لا مانع من الرجوع إلى الدليل الدال على الاستمرار عند الشك في خروج بعض الافراد، فان أصالة عدم التخصيص من الأصول المحكمة في مقام الشك، سواء كان العموم استغراقيا أو مجموعيا. وأما إذا ورد التخصيص فيما إذا كان الاستمرار مأخوذا في نفس الحكم، لا يمكن الرجوع إلى دليل الاستمرار عند الشك في التخصيص، لما ذكرناه من أن الاستمرار قيد للحكم فلا مجال للرجوع إلى دليل الاستمرار بعد الشك في أصل الحكم، فإنه إذا ورد حكم من الاحكام كالإباحة مثلا، ثم دل دليل على أن الإباحة المذكورة دائمية، فعند الشك في ثبوت الإباحة لبعض الافراد لا مجال للرجوع إلى دليل الاستمرار، فإنه متكفل لبيان الاستمرار للإباحة