الميت، إذ مفادها صحة هذا العمل ولا يثبت بها قصد النيابة عن الميت. نعم يحكم باستحقاق النائب للأجرة بمقتضى أصالة الصحة، لان مورد الإجارة هو العمل الصحيح واصل العمل محرز بالوجدان. وصحته بأصالة الصحة. انتهى ملخصا.
أقول: التفكيك - بين الحكم بفراغ ذمة الميت واستحقاق الأجرة - غريب جدا، فان مورد الإجارة ليس هو الاتيان بالعمل الصحيح مطلقا، بل الاتيان به نيابة عن الميت ولا يثبت بأصالة الصحة قصد النيابة باعتراف منه (ره) فكيف يحكم باستحقاق الأجرة لجريان أصالة الصحة؟ فالصحيح عدم الفرق بينهما في عدم ترتبهما على أصالة الصحة إلا مع إحراز قصد النيابة.
ثم إن طريق إحراز هذا القصد إخبار العامل ليس إلا، فان العلم الوجداني به وقيام البينة عليه متعذر، لكونه أمرا قلبيا لا يعلمه إلا العامل، فهل يكفي إخباره مطلقا لانحصار الطريق فيه، أو بشرط العدالة، أو بشرط الوثاقة؟ وجوه:
أما اعتباره مطلقا - ولو كان فاسقا - غير متحرز عن الكذب، فلم يدل عليه دليل. واعتبار الاخبار مطلقا - في موارد مخصوصة لانحصار الطريق فيه - مختص بموارد النص، كما في إخبار المرأة عن كونها طاهرا أو حائضا أو حاملا أو غير ذلك، فلا وجه للتعدي عن مورد النص إلى غيره.
وأما اعتبار العدالة، فلم يدل عليه دليل أيضا، فالمتعين هو الاكتفاء باخبار العامل إذا كان ثقة، لما ذكرناه في بحث حجية الخبر من استقرار السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة. ولم يردع عنه الشارع.
(الجهة الثامنة) - قد ذكرنا في بعض تنبيهات الاستصحاب: أنه لا أصل لما هو المشهور بينهم من حجية مثبتات الامارات دون الأصول، إذ لم يدل دليل على حجية المثبت من الامارات أيضا إلا في باب الاخبار، لاستقرار سيرة العقلاء على الاخذ