من لم يغتسل بعد وإن انقطع الدم عنها.
(أما القسم الأول) فلا اشكال في جريان الاستصحاب التعليقي فيه إذا قلنا بجريان الاستصحاب التنجيزي فيه، فكما إذا شككنا في بقاء حرمة الخمر لاحتمال النسخ يجري استصحاب عدم النسخ، كذلك إذا شككنا في بقاء حكمه التعليقي، كوجوب الحد على من شربه يجري استصحاب عدم النسخ أيضا، ولكنا سنذكر عدم صحة جريان الاستصحاب في موارد الشك في النسخ مطلقا. وكذا القسم الثاني، فإنه مع الشك في بقاء الموضوع الخارجي على ما كان عليه، يحكم ببقائه على ما كان بمقتضى الاستصحاب، ويترتب عليه جميع أحكامه المنجزة والمعلقة.
إنما الكلام في القسم الثالث، والظاهر ابتناء هذا البحث على أن القيود المأخوذة في الحكم هل هي راجعة إلى نفس الحكم ولا دخل لها بالموضوع، أو راجعة إلى الموضوع؟ فعلى تقدير القول برجوعها إلى نفس الحكم، يكون الحكم الثابت للموضوع حصة خاصة من الحكم، فيثبت الحكم عند تحقق موضوعه، فإذا وجد العنب في الخارج في مفروض المثال، كان الحكم بحرمته الخاصة فعليا لا محالة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه عند الشك في بقائه. وأما على تقدير القول برجوعها إلى الموضوع، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه لكون الموضوع حينئذ مركبا من العصير وغليانه. وفعلية الحكم - المترتب على الموضوع المركب - متوقفة على وجود موضوعه بتمام أجزائه، لان نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته، ولا يمكن تحقق المعلول إلا بعد تحقق العلة بما لها من الاجزاء، فوجود أحد جزئي الموضوع بمنزلة العدم، لعدم ترتب الحكم عليه، فلم يتحقق حكم حتى نشك في بقائه ليكون موردا للاستصحاب. وحيث أن الصحيح في القيود هو كونها راجعة إلى الموضوع على ما ذكرنا في مبحث الواجب المشروط، فلا مجال لجريان الاستصحاب في المقام.