في نفس الزمان على ما تقدم. و (أما القسم الثاني) وهو ما كان الشك فيه في بقاء الحكم لشبهة حكمية، فقد يكون الشك فيه لشبهة مفهومية، كما إذا شككنا في أن الغروب الذي جعل غاية لوجوب الامساك هل هو عبارة عن استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية؟ وقد يكون الشك فيه لتعارض الأدلة، كما في آخر وقت العشاءين لتردده بين انتصاف الليل كما هو المشهور أو طلوع الفجر كما ذهب إليه بعض، مع الالتزام بحرمة التأخير عمدا عن نصف الليل.
وكيف كان، فذهب الشيخ - وتبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الكفاية (ره) - إلى أن الزمان إذا اخذ قيدا للفعل فلا يجري الاستصحاب فيه، وإذا اخذ ظرفا فلا مانع من جريانه، ولكن المحقق النائيني (ره) أنكر جريان الاستصحاب في كلا التقديرين، لما اختاره سابقا من عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي مع تفسيره بالشك في استعداد الشئ للبقاء في نفسه بلا حدوث شئ موجب لانعدامه، والشك في بقاء الليل والنهار من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى المذكور، فان الزمان المحدود كالليل والنهار مما يرتفع بنفسه بلا احتياج إلى وجود رافع.
وهذا الكلام صحيح لو تم المبنى المذكور، لكنه غير تام، لما تقدم من أن أخبار الاستصحاب لا تختص بالشك في الرافع، فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة.
نعم هنا جهة أخرى تقتضي عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام: وهي أن الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما مر غير مرة، فالامر بشئ إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا بزمان خاص ولا تتصور الواسطة بينهما، ومعنى كونه مقيدا بذلك الزمان الخاص عدم وجوبه بعده، فاخذ الزمان ظرفا للمأمور به - بحيث لا ينتفي المأمور به بانتفائه قبالا لاخذه قيدا للمأمور به - مما لا يرجع إلى معنى معقول، فان الزمان بنفسه ظرف لا يحتاج إلى الجعل التشريعي، فإذا أخذ زمان خاص