من التمسك بالاطلاق، فان المانع هو القرينة على التعيين. ومجرد وجود القدر المتيقن لا يوجب التعيين مع إطلاق الحكم عند التخاطب. ولذا تسالم الفقهاء على التمسك بالاطلاق مع وجود القدر المتيقن في موارد كثيرة: (منها) - الرواية (1) الدالة على عدم جواز الصلاة في اجزاء مالا يؤكل لحمه، مع كون مورد السؤال هو الثعالب والفنك والسنجاب، فهل يظن فقيه أو متفقه عدم جواز التمسك باطلاق قوله (ع):
" وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد " لوجود القدر المتيقن، وهو الحيوانات المذكورة في السؤال؟. وبالجملة وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالاطلاق مع كون الكلام ظاهرا في أن الإمام عليه السلام في صدد بيان ضابطة كلية.
و (ثانيا) - أنه على فرض تسليم عدم جريان مقدمات الحكمة لا مانع من التمسك بموثقة إسماعيل بن جابر، إذ العموم فيه وضعي لا يحتاج إلى جريان مقدمات