بالخبر الجامع لكليهما - مدفوع بأن المذكور في ذيل المقبولة الترجيح بمخالفة العامة بنفسها، حيث قال (ع) بعد فرض الراوي تساوي الخبرين من حيث موافقة الكتاب والسنة: " ما خالف العامة ففيه الرشاد " فإذا كانت مخالفة العامة بنفسها من المرجحات بلا احتياج إلى انضمام موافقة الكتاب إليه، كانت موافقة الكتاب أيضا مرجحة مستقلة، فإنه لو لم تكن موافقة الكتاب مرجحة مستقلة، لكان انضمامها إلى مخالفة العامة من باب ضم الحجر إلى جنب الانسان. غاية الامر أن الإمام (عليه السلام) فرض أحد الخبرين جامعا لكلا المرجحين، والاخر فاقدا لهما. وأمر بالأخذ بالجامع وطرح الفاقد. وبعد سؤال الراوي عن الواجد لاحد المرجحين أمر بالأخذ به أيضا.
ثم إنه لم يذكر في المقبولة حكم الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما موافقا للكتاب، والاخر مخالفا للعامة، إذ المذكور فيها حكم الواجد والفاقد لكلا المرجحين والواجد والفاقد لاحد المرجحين. وأما إن كان أحدهما واجدا لمرجح والاخر واجدا للمرجح الاخر، كما إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والعامة، والاخر مخالفا للكتاب والعامة، فلم يذكر حكمه في المقبولة، إلا ان حكمه يعلم من خبر صحيح رواه الراوندي بسنده عن الصادق (عليه السلام) انه (ع) قال: " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم، فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه " فبمقتضى هذه الصحيحة يحكم بتقديم الخبر الموافق للكتاب، وإن كان موافقا للعامة، وطرح الخبر المخالف للكتاب وإن كان مخالفا للعامة. فالذي تحصل مما ذكرناه.