لاحتمال طهارته بالجفاف، فيحكم ببقاء نجاسته للاستصحاب، ويترتب عليه الحكم بنجاسة الملاقي.
وظهر بما ذكرناه أن ما ذكره المحقق النائيني (ره) - من عدم الفرق بين القول بعدم نجاسة الحيوان والقول بطهارته بزوال العين في جريان الاستصحاب وعدمه - ليس على ما ينبغي، بل التحقيق ما ذكرناه من عدم جريانه على القول الأول، وجريانه على القول الثاني إذا كان الملاقي رطبا. وأما إذا كان يابسا فجريانه مبني على القول بكون الموضوع مركبا على ما تقدم تفصيله في غير الحيوان.
(الفرع الثاني) - ما إذا شك في يوم أنه آخر شهر رمضان، أو أنه أول شهر شوال، فلا ريب في أنه يجب صومه بمقتضى استصحاب عدم خروج شهر رمضان، أو عدم دخول شهر شوال. وهل يمكن إثبات كون اليوم الذي بعده أول شهر شوال، ليترتب عليه أثره كحرمة الصوم مثلا بهذا الاستصحاب أم لا؟ فيه تفصيل:
فانا إذا بنينا على أن عنوان الأولية مركب من جزءين: (أحدهما) وجودي، وهو كون هذا اليوم من الشوال، و (ثانيهما) عدمي، وهو عدم مضي يوم آخر منه قبله، ثبت بالاستصحاب المذكور كون اليوم المشكوك فيه أول شوال، لان الجزء الأول محرز بالوجدان، والجزء الثاني يحرز بالأصل، فبضميمة الوجدان إلى الأصل يتم المطلوب.
وأما إذا بنينا على أن عنوان الأولية أمر بسيط منتزع من وجود يوم من الشهر غير مسبوق بيوم آخر منه، كعنوان الحدوث المنتزع من الوجود المسبوق بالعدم، وغير مركب من الوجود والعدم السابق، لم يمكن اثبات هذا العنوان البسيط بالاستصحاب المذكور، إلا على القول بالأصل المثبت، فان الأولية بهذا المعنى لازم عقلي للمستصحب، وغير مسبوق باليقين، وحيث أن التحقيق بساطة معنى الأولية بشهادة العرف، لا يمكن