وفصل الخصومة. ولاوجه للتعدي منه إلى غيره. ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى لا يوجب ظهورهما في وجوب الترجيح ولو في غير مورد الحكومة. هذا مضافا إلى اختلافهما في أنفسهما، حيث قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالأوثقية والأعدلية في المرفوعة، ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب، بخلاف المقبولة، فإنه قدم فيها الترجيح بالأوثقية والأعدلية على الترجيح بالشهرة. وجعل موافقة الكتاب مرجحة قبل الترجيح بمخالفة العامة. والى ضعف سند المرفوعة جدا. انتهى ملخصا.
وفيه أن الأخبار الدالة على الترجيح ليست منحصرة في المقبولة والمرفوعة، بل هناك روايات اخر. وجملة منها صحاح لا إشكال في سندها ولا في دلالتها.
وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها. وسيجئ ذكره قريبا إن شاء الله تعالى. اما المرفوعة فقد عرفت حالها من حيث السند عند التكلم في أدلة الاحتياط. ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوعة بما ذكرناه في محله: من عدم صحة ذلك على أنه لم يثبت عمل المشهور بها، فانا لم نجد من عمل بما في آخرها من الامر بالأخذ بما فيه الحائطة.
ومع الغض عن ضعف سندها ليس موردها الحكومة على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) فراجع. وأما المقبولة فسندها وإن كان محل خدشة، إذ لم يذكر - في كتب الرجال لعمر بن حنظلة - توثيق. ولا يمكن إثبات وثاقته مما رواه (1) في الوسائل في باب الوقت عن الكليني (ره) في الكافي الدال على توثيق الإمام (عليه السلام) له، لكونه ضعيف السند بنفسه، فلا يمكن اثبات وثاقة عمر بن حنظلة به. ولكنه