نفسه لا المتيقن إلا أن اسناد النقض إلى اليقين ليس باعتبار صفة اليقين ولا باعتبار الآثار المترتبة على نفس اليقين.
(أما الأول) فلان اليقين من الصفات الخارجية وقد انتقض بنفس الشك إن اخذ متعلقه مجردا عن الزمان، ولا يمكن نقضه إن اخذ مقيدا بالزمان، فإنا إذا ء لمنا بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا ثم شككنا في بقائها يوم السبت، فان اخذ اليقين بعدالة زيد مجردا عن التقييد بيوم الجمعة، فقد انتقض هذا اليقين بالشك، فلا معنى للنهي عنه، وإن اخذ مقيدا بيوم الجمعة فهو باق، فطلب عدم نقضه طلب للحاصل:
(وأما الثاني) فلعدم ترتب حكم شرعي على وصف اليقين من حيث هو، ولو فرض فهو يقين موضوعي خارج من مورد أخبار الاستصحاب، إذ من المعلوم أن موردها القطع الطريقي، لعدم ترتب الحكم - المأخوذ في موضوعه صفة اليقين - على الشك قطعا، فلابد من أن يكون المراد من عدم نقض اليقين هو ترتيب آثار المتيقن والجري العملي بمقتضاه، على ما تقدم في أول بحث القطع من أنه بنفسه طريق إلى المتيقن وموجب للجري العملي وترتيب آثار المتيقن، فيكون رفع اليد عن ترتيب الآثار على المتيقن نقضا لليقين، وقد نهى الشارع عنه. هذا فيما إذا كان المتيقن مما له الدوام والثبات في نفسه لولا الرافع، وأما إذا لم يكن المتيقن بنفسه مقتضيا للجري العملي لاحتمال كونه محدودا بزمان معين، فلا يكون عدم ترتيب الآثار عليه نقضا لليقين، فلا يشمله قوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك. هذا هو الوجه في التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.
وقد يقال في المقام - ردا على الشيخ (ره) في التفصيل المذكور -: إن دليل الاستصحاب غير منحصر في الاخبار المشتملة على لفظ النقض حتى يختص بالشك