الاخر الذي هو الزماني بالوجدان، فيلتئم الموضوع المركب منهما، ويترتب عليه الحكم.
وذلك كما إذا شك في أن الفسخ في خيار الحيوان هل وقع قبل الثلاثة أو بعدها؟ فإنه يحكم حينئذ ببقاء الثلاثة وعدم انقضائها فيترتب عليه انفساخ العقد، فان الظاهر - من قوله (ع): " صاحب الحيوان - المشتري - بالخيار ثلاثة أيام " - هو أن موضوع انحلال العقد مركب من فسخ المشتري وعدم انقضاء ثلاثة أيام، بمعنى وقوع الفسخ في زمان لم تنقض فيه ثلاثة أيام من زمان العقد، فإذا أحرز هذا بالتعبد الشرعي، حكم بنفوذ الفسخ ولا يعارض استصحاب بقاء الثلاثة باستصحاب عدم وقوع الفسخ في ضمن الثلاثة، وإلا تحققت المعارضة فيما إذا لم يعلم انقضاء الثلاثة أيضا، ولا يلتزم به. وبالجملة حال الاستصحاب في هذا القسم حاله في القسم الأول بعينه. وبذلك يظهر الحال في بقية الموارد.
و (أما الصورة الثالثة) أعني بها ما إذا كان موضوع الحكم مركبا من حادثين مع تقيد أحدهما بعنوان خاص، فلا يمكن فيها إحراز أحد الجزءين بالأصل، والاخر بالوجدان، كي يلتئم الموضوع المركب منهما، فيترتب عليه الأثر. والوجه في ذلك أن استصحاب الزمان مثلا لا يثبت ذلك العنوان ليترتب عليه الأثر الشرعي، إلا على القول بحجية الأصول المثبتة. وعليه، فلا وجه هنا لمنع جريان الأصل بمعارضته بأصالة عدم وقوع الزماني فيه، لما عرفت من عدم جريان استصحاب الزمان فيه في نفسه فلا تصل النوبة إلى المعارضة. وبالجملة استصحاب الزمان أو الزماني لاحراز الموضوع المركب منه ومن جزء آخر، إما أن لا يكون جاريا في نفسه، وإما أن لا يكون معارضا باستصحاب عدم الجزء الاخر في زمانه.
ثم إنه لا يفرق الحال في هذه الصور الثلاث بين ما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما، وما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا - كما هو واضح - انتهى نص كلامه