في باب الاستصحاب - متين، إلا أن ما ذكره - في وجه حجيته في باب الامارات من أن الاخبار عن الملزوم اخبار عن لازمه فتشمله أدلة حجية الخبر - غير سديد، لما عرفت.
وذكر المحقق النائيني (ره) وجها ثالثا وهو أن المجعول في باب الامارات هي الطريقية واعتبارها علما بالتعبد، كما يظهر ذلك من الاخبار المعبرة - عمن قامت عنده الامارة - بالعارف كقوله (ع): " من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا... " فيكون من قامت عنده الامارة عارفا تعبديا بالأحكام، فكما أن العلم الوجداني بالشئ يقتضي ترتب آثاره وآثار لوازمه، فكذلك العلم التعبدي الجعلي، بخلاف الاستصحاب، فان المجعول فيه هو الجري العملي على طبق اليقين السابق، وحيث أن اللازم لم يكن متيقنا، فلا وجه للتعبد به، فالفرق بين الامارة والأصل من ناحية المجعول.
وفيه (أولا) - عدم صحة المبنى، فان المجعول في باب الاستصحاب أيضا هو الطريقية، واعتبار غير العالم عالما بالتعبد، فإنه الظاهر من الامر بابقاء اليقين وعدم نقضه بالشك، فلا فرق بين الامارة والاستصحاب من هذه الجهة، بل التحقيق أن الاستصحاب أيضا من الامارات، ولا ينافي ذلك تقديم الامارات عليه، لان كونه من الامارات لا يقتضي كونه في عرض سائر الامارات، فان الامارات الاخر أيضا بعضها مقدم على بعض، فان البينة مقدمة على اليد، وحكم الحاكم مقدم على البينة، والاقرار مقدم على حكم الحاكم. وسيأتي وجه تقديم الامارات على الاستصحاب انشاء الله تعالى:
و (ثانيا) - أنا ننقل الكلام إلى الامارات، فإنه لا دليل على حجية مثبتاتها. وما ذكره - من أن العلم الوجداني بشئ يقتضي ترتب جميع الآثار