مسلمة فيما كانت الآثار الطولية من سنخ واحد، بأن كان كلها آثارا عقلية، أو آثارا شرعية، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ونجاسة ملاقي الملاقي وهكذا، فحيث أن لازم نجاسة الشئ نجاسة ملاقيه ولازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي وهكذا، فكل هذه اللوازم الطولية شرعية، فتجري قاعدة أن أثر الأثر أثر، بخلاف المقام، فان الأثر الشرعي لشئ لا يكون أثر شرعيا لما يستلزمه عقلا أو عادة، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب.
وفيه أن عدم دلالة أدلة الاستصحاب على التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية - وإن كان مسلما - إلا أن دلالة أدلة حجية الخبر على حجيته حتى بالنسبة إلى اللازم غير مسلم، لان الأدلة تدل على حجية الخبر - والخبر والحكاية من العناوين القصدية - فلا يكون الاخبار عن الشئ إخبارا عن لازمه، إلا إذا كان اللازم لازما بالمعنى الأخص، وهو الذي لا ينفك تصوره عن تصور الملزوم، أو كان لازما بالمعنى الأعم مع كون المخبر ملتفتا إلى الملازمة. فحينئذ يكون الاخبار عن الشئ اخبارا عن لازمه، بخلاف ما إذا كان اللازم لازما بالمعنى الأعم ولم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة، أو كان منكرا لها، فلا يكون الاخبار عن الشئ إخبارا عن لازمه، فلا يكون الخبر حجة في مثل هذا اللازم، لعدم كونه خبرا بالنسبة إليه، فإذا أخبر أحد عن ملاقاة يد زيد للماء القليل مثلا، مع كون زيد كافرا في الواقع، ولكن المخبر عن الملاقاة منكر لكفره، فهو مخبر عن الملزوم وهو الملاقاة، ولا يكون مخبرا عن اللازم وهو نجاسة الماء، لما ذكرناه من أن الاخبار من العناوين القصدية، فلا يصدق إلا مع الالتفات والقصد، ولذا ذكرنا في محله وفاقا للفقهاء:
أن الاخبار - عن شئ يستلزم تكذيب النبي أو الامام عليهم السلام - لا يكون كفرا، إلا مع التفات المخبر بالملازمة. وبالجملة إن ما أفاده (ره) - في وجه عدم حجية المثبت