إلى موضوع آخر، وهو محال.
ويرد عليه (أولا) - أن المستصحب لا يكون من الاعراض القائمة بالموضوعات الخارجية دائما، بل قد يكون من الجواهر، وقد يكون من الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية، وقد يكون من الأمور العدمية، فالدليل المذكور أخص من المدعى.
و (ثانيا) - أن استحالة وجود العرض بلا موضوع إنما هو في الوجود التكويني لا الوجود التشريعي التعبدي، فان الوجود التعبدي ليس إلا التعبد بالوجود بترتيب آثاره بأمر الشارع، فلا استحالة في التعبد بانتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، فإذا أمر المولى بأنه إن كنت على يقين من عدالة زيد، فتعبد بعدالة أبيه بترتيب آثارها، فلا استحالة فيه أصلا.
و (ثالثا) - أن هذا الاستدلال على تقدير تماميته تبعيد للمسافة، إذ نفس أدلة الاستصحاب وافية باعتبار اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا على ما تقدم.
ثم إن المستصحب قد يكون من الموضوعات، وقد يكون من الاحكام.
وعلى الأول، فقد يكون المحمول في القضية المتيقنة والمشكوك فيها ما هو من قبيل مفاد كان أو ليس التامة المعبر عنهما بالمحمولات الأولية باعتبار أن كل متصور لابد وأن يحمل عليه الوجود أو العدم، لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهما (فتارة) يكون المحمول هو الوجود، كما إذا تيقنا بوجود زيد ثم شككنا في بقائه. و (أخرى) يكون هو العدم، كما إذا تيقنا بعدمه ثم شككنا في بقائه وانقلابه إلى الوجود، ففي مثل ذلك يكون الموضوع هو المهية المجردة عن قيد الوجود والعدم ومحموله الوجود أو العدم، فيقال: إن هذه المهية كانت موجودة، فشك في بقائها والآن كما كانت، أو يقال: إن هذه المهية كانت معدومة، فشك في بقائها. ومقتضى الاستصحاب