مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
(فرع) لو قام عن الانحناء وشك في أنه وصل إلى حد الركوع الشرعي فقام أم لا؟
ذهب صاحب الحدائق إلى عدم جريان قاعدة التجاوز للنصوص (1) الدالة على وجوب الاتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام. ولكن التحقيق جريانها، إذ القيام - الذي بعد الركوع - جزء للصلاة بلا إشكال، ويكون محل الركوع قبله بحسب الجعل الشرعي، ومحله بعد الركوع كذلك، فيكون الشك المذكور شكا في الركوع بعد التجاوز عن محله والدخول في الغير، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز، مضافا إلى ورود نص خاص في المقام، وهو صحيحة (2) فضيل بن يسار. وأما رواية عمران الحلبي ونحوها مما تدل على وجوب الاتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام، فهي أجنبية عن المقام، إذ موردها الشك في الركوع حال القيام مع عدم العلم بأن القيام

(1) نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي: " قال قلت: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟
قال (ع): فليركع ".
ونقل أيضا عنه وعن فضالة عن حسين ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا يركع؟ قال (ع): يركع ويسجد ".
(2) نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن عن فضالة عن ابان عن الفضيل بن يسار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " أستتم قائما ولم أدر أركعت أم لا؟ قال (ع):
بلى قد ركعت... الخ ".
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست