كونه حيا حال السؤال والرجوع إليه، لا حال العمل. وإطلاقها ينفي اعتبار العمل بفتواه قبل موته في جواز العمل بها بعد موته، مع كون التعلم والاخذ في حياته.
فتحصل أن جواز البقاء على تقليد الميت غير متوقف على العمل، وإن قلنا بكون التقليد عبارة عن العمل.
(الثاني) - انه ذكر بعضهم أيضا أنه لا يجوز العدول عن الحي إلى مثله فيما إذا عمل بفتوى المجتهد الأول، بخلاف ما إذا لم يعمل بها. ومنشأ هذا التفصيل أيضا هو كون التقليد عبارة عن العمل، فمع عدم العمل بفتوى المجتهد الأول لا يصدق العدول ليكون حراما.
وفيه أنه لم يرد عدم جواز العدول في لسان دليل حتى نبحث عن صدق العدول مع عدم العمل وعدمه، فلابد من ملاحظة المدرك لحجية فتوى العالم. والذي ينبغي أن يقال: انه إن كان المجتهد الثاني أعلم ممن قلده أولا، فمع العلم بالمخالفة ولو اجمالا يجب العدول، سواء عمل بفتوى المجتهد الأول أم لم يعمل بها، إلا إذا كانت فتوى الأول موافقة للاحتياط، وإن كان المجتهد الذي قلده هو الأعلم، لا يجوز العدول ولو قبل العمل، إلا إذا كانت فتوى الثاني موافقة للاحتياط. وإن كانا متساويين، فمع العلم بالمخالفة لابد من الاحتياط على ما ذكرناه سابقا، ومع عدم امكانه أو عدم وجوبه للاجماع، لا يجوز العدول، لكون المورد من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير. وقد سمعت مرارا أن مقتضى حكم العقل هو التعيين في دوران الامر بين التعيين والتخيير في باب الحجة. ولافرق في ذلك أيضا بين العمل بفتوى المجتهد الأول وعدمه. وأما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما، فان لم يكن العامي حين العدول ذاكرا لفتوى المجتهد الأول، جاز له العدول، سواء عمل بفتوى المعدول عنه أم لا، لشمول اطلاق مثل قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) لفتوى كل