عنها الوضوء للنصوص الخاصة الدالة على وجوب غسل العضو المشكوك فيه وما بعده، وقد الحق بالوضوء الغسل والتيمم لتنقيح المناط أو للاجماع على ما يأتي التعرض له قريبا انشاء الله تعالى. واختار المحقق النائيني (ره) اختصاصها بالصلاة، وأن عدم جريانها في الطهارات الثلاث إنما هو بالتخصص لا بالتخصيص. ونحن نذكر - مقدمة لهذا البحث - أمرا آخر، وهو أن قاعدتي الفراغ والتجاوز هل هما قاعدة واحدة يعبر عنها بقاعدة الفراغ (تارة) وبقاعدة التجاوز (أخرى)، أو قاعدتان مجعولتان بالاستقلال؟ إذ على تقدير كونهما قاعدة واحدة لا نحتاج إلى البحث عن كون قاعدة التجاوز قاعدة عامة أو مختصة بالصلاة بعد الفراغ من كون قاعدة الفراغ من القواعد العامة على ما تقدم فنقول: استدلوا على كونهما قاعدتين مجعولتين بالاستقلال بوجوه:
(الوجه الأول) - أن المجعول في قاعدة الفراغ مخالف للمجعول في قاعدة التجاوز بحيث لا يمكن الجمع بينهما في جعل واحد. وذلك، لان المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة ولا تعبد بها بعد فرض الوجود. والمجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود والتعبد به مع فرض الشك فيه. وبعبارة أخرى مورد التعبد في قاعدة الفراغ مفاد كان الناقصة، ومورد التعبد في قاعدة التجاوز مفاد كان التامة، فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد، إذ لا يمكن اجتماع فرض الوجود مع فرض الشك في الوجود في دليل واحد.
وأجاب عنه الشيخ (ره) بأن المجعول - في قاعدة الفراغ أيضا - هو البناء على وجود الصحيح، فان مفادها التعبد بوجود الصحيح، فيكون مورد التعبد فيها أيضا مفاد كان التلعة، فلا فرق بين القاعدتين من هذه الجهة.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بوجهين: (الأول) - أن إرجاع