لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء من الشارع. وقد ذكرنا أن الموضوع في أدلة الامضاء إنما هو العارف بالأحكام والفقيه وأهل الذكر. ومن الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها، فلا تشمل المتجزي. وتوهم - أن قوله (ع): " من عرف شيئا من قضايانا... الخ " شامل للمتجزي - مندفع بما ذكرناه سابقا، فلا نعيد. ومن هنا يظهر الوجه في عدم نفوذ قضائه أيضا.
(الكلام في ما يتوقف عليه الاجتهاد) وهو معرفة العلوم العربية: من النحو والصرف واللغة في الجملة (أي بمقدار يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب والسنة) ومعرفة الزائد على ذلك - كبعض المباحث الدقيقة الصرفية أو النحوية وكيفية الاعلال - مجرد فضل، ولا يعتبر في تحقق الاجتهاد وأما علم الرجال، فان قلنا بأن الملاك في جواز العمل بالرواية هو الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (ع) وأنه يحصل بعمل المشهور بها وإن كانت رواتها غير موثوق بهم، وأن اعراضهم عنها يوجب الاطمئنان بعدم صدورها وإن كانت رواتها موثوقا بهم، فتقل الحاجة إلى علم الرجال، إذ بناء عليه يكون الملاك في جواز العمل بالرواية وعدمه هو عمل المشهور بها وعدمه، فان عمل الأصحاب بالرواية وعدمه يظهر من نفس كتب الفقه، بلا حاجة إلى علم الرجال. نعم في الموارد التي لم يحرز عمل المشهور بالرواية ولا إعراضهم عنها، كما إذا كانت المسألة غير معنونة في كلامهم، لابد في العمل بها من معرفة رواة الحديث ليحصل الاطمئنان بوثاقتهم. وأما إن قلنا بأن الملاك في جواز العمل بالرواية إنما هو ثبوت وثاقة رواتها، وأنه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذ تكثر الحاجة إلى علم الرجال واستعلام حال الرواة من حيث