وظهر بما ذكرنا من تقريب المعارضة أنه لا يرد على الفاضل النراقي ما ذكر في الكفاية من أنه نظر تارة إلى المسامحة العرفية فاجرى استصحاب الوجود، وأخرى إلى الدقة العقلية فاجرى استصحاب العدم، لكون الماء غير المتمم غير الماء المتمم بالدقة العقلية. فاعترض عليه بأن المرجع في وحدة الموضوع وتعدده هو العرف، والعرف يرى الموضوع واحدا، والكثرة والقلة من الحالات، فلا مجال لانكار استصحاب النجاسة. هذا وأنت ترى أن المعارضة المذكورة لا تتوقف على لحاظ الموضوع بالنظر الدقي، بل بعد النباء على المسامحة والقول بوحدة الموضوع يجري استصحاب بقاء النجاسة واستصحاب عدم جعل النجاسة بالنسبة إلى حال الكثرة، لكون المتيقن هو جعل النجاسة لما لم يتمم، فتقع المعارضة بين الاستصحابين مع أخذ الموضوع أمرا عرفيا.
وظهر بما ذكرنا أيضا عدم ورود اعتراض الشيخ (ره) على الفاضل النراقي بما حاصله: أن الزمان إن كان مفردا فلا يجري استصحاب الوجود لعدم اتحاد الموضوع ويجري استصحاب العدم، وان لم يكن الزمان مفردا فيجري استصحاب الوجود لاتحاد الموضوع ولا يجري استصحاب العدم، فلا معارضة بين الاستصحابين أصلا.
وذلك، لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة مع عدم كون الزمان مفردا ووحدة الموضوع. فيقال: إن هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا وشك في بقائه فيجري استصحاب بقائه، ويقال أيضا: إن هذا الموضوع لم يجعل له حكم في الأول لا مطلقا ولا مقيدا بحال، والمتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيدا فيبقى جعل الحكم له بالنسبة إلى غيرها تحت الأصل، فتقع المعارضة بين الاستصحابين مع حفظ وحدة الموضوع.
وما ذكرناه عين ما ذكره الشيخ (ره) من الوجه لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية إذا كان الشك من ناحية المفهوم، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء