إلى انقضاء زمان الجزء الأول وإن الأصل عدم تحقق الفسخ في الخارج إلى انقضاء زمان الخيار، والأصل عدم وجود الصلاة إلى زمان حدوث الحدث، والأصل عدم ملاقاة النجاسة إلى زمان الكرية، وهكذا بقية الموارد.
فإنه يقال: إن عدم تأثير الفسخ وبطلان الصلاة وعدم تنجس الماء بالملاقاة مترتبة على وقوع الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار، ووقوع الصلاة بعد زوال الطهارة، ووقوع الملاقاة بعد حصول الكرية. ومن الظاهر أن أصالة عدم حصول الفسخ في زمان الخيار، وأصالة عدم وقوع الصلاة في زمان الطهارة، وأصالة عدم الملاقاة في زمان الكرية لا يترتب عليها شئ مما ذكر، إلا على القول بالأصل المثبت. وبما أنا لا نقول به، فلا معارض لاستصحاب بقاء الجزء المتيقن إلى زمان حدوث الجزء الثاني هذا.
والتحقيق في المقام أن يقال: إن الحادثين - الذين يتركب منهما موضوع الحكم أو متعلقه - قد يكون كلاهما زمانيا من دون دخل شئ آخر في موضوع الحكم أو متعلقه سوى وجود أحدهما في زمان وجود الاخر، وقد يكون أحدهما زمانا والاخر زمانيا لم يعتبر فيه إلا وجوده في ذلك الزمان من دون اعتبار عنوان آخر فيه، وقد يكونان على نحو اخذ أحدهما مقيدا بعنوان خاص زائدا على وجود أحدهما مع فرض وجود الاخر.
(أما الصورة الأولى) فلا شبهة في لزوم ترتيب الأثر فيها إذا أحرزنا أحد الحادثين بالوجدان والاخر بالأصل، كما إذا تحقق الفسخ في الخارج، وشك في وقوعه في أول زمان خيار العيب أو بعده، فانا إذا أحرزنا بقاء الخيار إلى زمان الفسخ، ترتب عليه نفوذ الفسخ من غير احتياج إلى شئ آخر، بداهة أن المستفاد من الأدلة هو نفوذ الفسخ بوقوعه في الخارج مع بقاء الخيار. والمفروض احراز ذلك بضم الوجدان إلى الأصل، فان الفسخ وجداني، وبقاء الخيار محرز بالاستصحاب، ولم يعتبر