المحتفة بالكلام: من القرائن الحالية والمقالية، إلا انهم ذكروا من ذلك أمورا نتعرض لها تحقيقا للحال وتوضيحا للمقام.
(منها) - ما ذكره الشيخ (ره) من أنه إذا كان أحد الدليلين عاما والاخر مطلقا، يقدم العام على المطلق لكون ظهور العام تنجيزيا لان شموله لمورد الاجتماع بالوضع وظهور المطلق تعليقيا، فان ظهوره في الاطلاق معلق على مقدمات الحكمة.
و (منها) - عدم البيان. والعام صالح لان يكون بيانا، فيسقط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى مورد يكون مشمولا للعام.
وأورد عليه صاحب الكفاية (ره) بأن ظهور المطلق معلق على عدم البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلى الأبد، فمع انقطاع الكلام وعدم تحقق البيان متصلا به ينعقد الظهور للمطلق، فيقع التعارض بينه وبين ظهور العام، فلا وجه لتقديم العام على المطلق بقول مطلق.
هذا. والصحيح ما ذكره الشيخ (ره) إذ بعد كون العام صالحا للقرينية على التقييد، كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط لا فرق بين كونه متصلا بالكلام أو منفصلا عنه. غاية الامر أنه مع ورود العام منفصلا يكون الاطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلق عليه. وهو عدم البيان إلى زمان ورود العام. وبعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أول الامر، لا نقول: إن حين وصول العام يحكم بأن الاطلاق غير مراد من هذا الحين، نظير الأصول العملية بالنسبة إلى الامارات، فان الأصل متبع ما لم تقم امارة على خلافه. وبعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام الامارة - وان كان مفادها ثبوت الحكم من الأول - والمقام كذلك، غاية الامر أن العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق. والعام