بترتيب آثاره الشرعية يقتضي التعبد باللازم بترتيب آثاره الشرعية أيضا، فتكون اللوازم كالملزومات موردا للتعبد الشرعي، ولا معنى للتعارض على هذا المبنى أيضا، فإنه بعد البناء على تحقق اللازم تعبدا لا يبقى شك فيه حتى يجري الاستصحاب في عدمه. فما ذكره الشيخ (ره) من الحكومة وإن كان صحيحا على هذا المبنى أيضا، إلا أن اثبات هذا المعنى على القول بحجية الأصل المثبت دونه خرط القتاد.
(الثالث) - أن نقول به من جهة أن التعبد بالملزوم - المدلول عليه بأدلة الاستصحاب - عبارة عن ترتب جميع آثاره الشرعية حتى الآثار مع الواسطة، فان هذه الآثار أيضا آثار للملزوم، لان أثر الأثر أثر. وعلى هذا المبنى يقع التعارض بين الاستصحابين، لان اللازم على هذا المبنى ليس بنفسه موردا للتعبد بالاستصحاب الجاري في الملزوم، وحيث كان مسبوقا بالعدم، فيجري استصحاب العدم فيه، ومقتضاه عدم ترتب آثاره الشرعية، فيقع التعارض بينه وبين الاستصحاب الجاري في الملزوم في خصوص هذه الآثار.
وبعبارة أخرى على هذا المبنى لنا يقينان: يقين بوجود الملزوم سابقا، ويقين بعدم اللازم سابقا، فبمقتضى اليقين بوجود الملزوم يجري الاستصحاب فيه، ومقتضاه ترتيب جميع آثاره الشرعية حتى آثاره التي تكون مع الواسطة، وبمقتضى اليقين بعدم اللازم يجري استصحاب العدم فيه، ومقتضاه عدم ترتيب آثاره الشرعية التي كانت آثارا للملزوم مع الواسطة، فيقع التعارض بين الاستصحابين في خصوص هذه الآثار.
فتحصل مما ذكرناه أنه لا يمكن القول باعتبار الأصل المثبت من جهة عدم المقتضي، لعدم دلالة أدلة الاستصحاب على لزوم ترتيب الآثار مع الواسطة العقلية أو العادية، ومن جهة وجود المانع والابتلاء بالمعارض على تقدير تسليم بوجود المقتضي له.
(الامر الثاني) - أنه استثنى الشيخ (ره) من عدم حجية الأصل المثبت