عن العموم، لا مانع من الرجوع إليه، لاثبات الحكم لباقي الافراد. وان كان من القسم الثاني. فالمرجع هو الاستصحاب، لان الحكم واحد على الفرض، وقد انقطع يقينا. واثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل. ومقتضى الاستصحاب بقاء حكم المخصص.
هذا ملخص كلامه (ره) وذكر صاحب الكفاية (ره) أن مجرد كون العموم الأزماني من قبيل العموم المجموعي لا يكفي في الرجوع إلى الاستصحاب، بل لابد من ملاحظة الدليل المخصص أيضا، فان أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية، كما أنه بطبعه ظرف لما يقع فيه كالمكان، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب، وان كان الزمان مأخوذا على نحو القيدية، فلا يمكن التمسك بالاستصحاب، لأنه مع فرض كون الزمان قيدا للموضوع يكون إثبات الحكم في زمان آخر من اسراء حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وهو قياس محرم، فلابد من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام.
هذا كله على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي. وأما إن كان العموم على نحو العموم الاستغراقي، فالمتعين الرجوع إلى العام إن لم يكن له معارض، وإلا فيتمسك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصص مأخوذا بنحو الظرفية، وإن كان مأخوذا بنحو القيدية، لا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا، فلابد من الرجوع إلى أصل آخر، فتكون الصور على ما ذكره أربع:
(الأولى) - أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذا في دليل التخصيص بنحو الظرفية.
(الثانية) - هي الأولى مع كون الزمان مأخوذا على نحو القيدية. وحكمهما الرجوع إلى العام مع عدم المعارض، وإلا فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة الأولى،