" المريض يصلي قائما فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا... الخ " - وجوب القيام مع القدرة الفعلية عليه، وأن المسقط له ليس إلا العجز الفعلي، فيجب عليه القيام في الركعة الأولى لقدرته عليه بالفعل. وبعد تحقق القيام في الركعة الأولى يصير عاجزا عنه في الركعة الثانية، فيكون معذورا لعجزه عنه فعلا.
وأما غير القيام من الركوع والسجود وغيرهما، فحيث أن الدليل لا يشمل كليهما لعدم القدرة عليهما على الفرض. ووجوب أحدهما في الجملة معلوم من الخارج، فالمرجع أصالة عدم اعتبار الخصوصية، وتكون النتيجة التخيير.
وبما ذكرناه - في المقام من الضابطة - يعرف حكم كثير من الفروع المذكورة في العروة.
هذا تمام الكلام في بيان موضوع التعارض وامتيازه عن التزاحم، فلابد من التكلم في حكمه. ويقع الكلام (أولا) في تأسيس الأصل مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية. ولا يخفى أنه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الاخبار، إذ الاخبار العلاجية متكفلة لبيان حكم تعارض الاخبار. ولا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. نعم الأصل يثمر في تعارض غير الاخبار، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة، أو بين الخبرين المتواترين كذلك، بل يثمر في تعارض الامارات في الشبهات الموضوعية، كما إذا وقع التعارض بين بينتين أو بين فردين من قاعدة اليد، كما في مال كان تحت استيلاء كلا المدعيين.
إذا عرفت ذلك فنقول: الأصل في المتعارضين التساقط وعدم الحجية. أما إذا كان التعارض بين دليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء، كما في التعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين، فواضح، إذ لم يتحقق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر، فتكون الآية التي يعارض ظاهر بظاهر آية أخرى