المعبر عنه بالوحدة الصنفية، فلا يجوز اثبات تكليف المسافر للحاضر وبالعكس بقاعدة الاشتراك. والحكم في المقام بما أنه ليس من الحكم الواقعي المستفاد من الامارة بلا لحاظ اليقين والشك، بل من الاحكام الظاهرية المستفادة من الاستصحاب على الفرض، فلا يمكن تسرية الحكم الثابت على من تيقن وشك إلى غيره، فان قاعدة الاشتراك وإن كانت جارية في الاحكام الظاهرية أيضا، إلا أنها إنما تجري مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري: مثلا إذا ثبت الحكم بالبراءة لاحد عند الشك في التكليف، يحكم لغيره أيضا بالبراءة إذا شك في التكليف، لقاعدة الاشتراك. ولا يعقل إثبات الحكم بالبراءة لغير الشاك بقاعدة الاشتراك، ففي المقام مقتضى قاعدة الاشتراك ثبوت الحكم لكل من تيقن بالحكم ثم شك في بقائه، لا ثبوته لجميع المكلفين حتى من لم يكن متيقنا بالحكم وشاكا في بقائه. فالحكم الثابت في حق من أدرك الشريعتين أو الزمانين لأجل الاستصحاب لا يثبت في حق غيره لقاعدة الاشتراك، لعدم كونه من مصاديق الموضوع، فان مفاد القاعدة عدم اختصاص الحكم بشخص دون شخص، فيعم كل من تيقن بالحكم فشك في بقائه، لا أن الحكم ثابت للجميع ولو لم يكن كذلك، بل كان شاكا في حدوثه كما في المقام.
(الثاني) - ما ذكره الشيخ (ره) وارتضاه غير واحد من المتأخرين أيضا، وهو أن توهم دخل خصوصية هؤلاء الأشخاص مبني على أن تكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية، وليس الامر كذلك، فان التحقيق أنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فلا دخل لخصوصية الافراد في ثبوت الحكم لها، بل الحكم ثابت للطبيعة أين ما سرت من الافراد الموجودة بالفعل وما يوجد بعد ذلك، فلو كان هذا الشخص موجودا في زمان الشريعة السابقة، لكان الحكم ثابتا في حقه بلا اشكال، فليس القصور في ثبوت الحكم من ناحية المقتضي، إنما الكلام في احتمال الرافع وهو