متوقفة على عدم المانع، فلو توقف عدم مانعية الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، لزم الدور.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرنا في الجواب عن سابقه، فان تمامية الاطلاق وانعقاد الظهور للمطلق البدلي مع تمامية مقدمات الحكمة غير متوقفة على عدم المانع. غاية الامر أن الاطلاق الشمولي مانع من العمل بالاطلاق البدلي، كما أن الاطلاق البدلي مانع عن العمل بالاطلاق الشمولي، لعدم إمكان العمل بكليهما، فيكون بينهما التمانع.
وهذا شأن كل دليلين متعارضين.
و (بالجملة) توقف جواز العمل بالاطلاق البدلي على عدم المانع صحيح، إلا أنه غير مختص به، فان العمل بالاطلاق الشمولي أيضا متوقف على عدم المانع، إذ العمل بكل دليل موقوف على عدم المانع. وكما أن الاطلاق الشمولي مانع من العمل بالاطلاق البدلي، كذلك الاطلاق البدلي مانع عن العمل بالاطلاق الشمولي.
وهو معنى التعارض.
و (منها) - دوران الامر بين النسخ والتخصيص، فقالوا بتقديم التخصيص على النسخ. ثم إن دوران الامر بين النسخ والتخصيص (تارة) يكون بالنسبة إلى دليل واحد، فيدور الامر بين كونه ناسخا أو مخصصا، كما إذا ورد الخاص بعد العام فيدور الامر بين كون الخاص ناسخا للعام بأن يكون حكم العام شاملا لجميع الافراد من أول الامر، لكنه نسخ بالنسبة إلى بعض الافراد بعد ورد الخاص، وبين كونه مخصصا له، بأن يكون حكم العام مختصا بغير أفراد الخاص من أول الامر.
و (أخرى) يكون بالنسبة إلى دليلين (أي يدور الامر بين كون دليل مخصصا لدليل آخر وبين كون الدليل الاخر ناسخا له) كما إذا ورد العام بعد الخاص، فيدور