وأحد الجزءين محرز بالوجدان (وهو موت الوالد) والجزء الآخر (وهو حياة الولد) يحرز بالاستصحاب، فيترتب عليه الحكم لا محالة. وكذا الحال في موضوع جواز التقليد، فإذا كان زيد عادلا ولم يكن عالما فصار عالما، وشككنا في بقاء عدالته، فنحرز عدالته بالاستصحاب وعلمه بالوجدان، فيحكم بجواز تقليده، وكذا الكلام في متعلق الحكم، فإنه إذا كان مركبا لا مانع من جريان الاستصحاب في أحد جزءيه مع إحراز الجزء الآخر بالوجدان، كما هو الحال في الصلاة، فان الواجب علينا الاتيان بها مع الستر والطهارة من الحدث والخبث مثلا، فباحراز الطهارة مثلا بالأصل والباقي بالوجدان يترتب الأثر (وهو جواز الاكتفاء بما أتى به في مقام الامتثال). وربما يقال بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم تحقق المجموع المركب، فإذا صلينا مع الشك في الطهارة مثلا نستصحب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة في الخارج.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) بأن الشك في تحقق المجموع مسبب عن الشك في تحقق الجزء المشكوك فيه، فإذا جرى الاستصحاب فيه، كان حاكما على استصحاب عدم تحقق المجموع.
وفيه أن الاستصحاب السببي إنما يكون حاكما على الاستصحاب المسببي فيما إذا كانت السببية شرعية، كما إذا غسلنا ثوبا متنجسا بماء شك في بقاء طهارته، فان طهارة الماء سبب شرعي لطهارة الثوب المغسول به، فباستصحاب الطهارة في الماء يرتفع الشك في طهارة الثوب. وهذا بخلاف ما إذا كانت السببية عقلية - كما في المقام - فلا حكومة لاحد الأصلين على الآخر.
والتحقيق في الجواب أن يقال: إنه إذا كان عنوان المجموع المركب موضوعا لحكم، فهو لا محالة عنوان بسيط لا يمكن إثباته باستصحاب أحد الجزءين، مع قطع النظر عن المعارضة كما تقدم، وهو خارج عن محل الكلام، وأما إذا كانت ذوات