مع التقييد بشئ وجودا، كالطهارة مثلا فتنتزع منه الشرطية، أو عدما كالنجاسة مثلا، فتنتزع منه المانعية.
(الثالث) ما يكون مجعولا بالجعل التشريعي مستقلا، كالملكية والزوجية، وذكر أن الوجه - في عدم كون القسم الأول مجعولا بالجعل التشريعي - أن اتصاف الأسباب والشروط بالسببية والشرطية ليس قابلا للجعل الشرعي، ولا منتزعا من التكليف، لكونه متأخرا عنه حدوثا وبقاء، بل الاتصاف إنما هو لخصوصية مؤثرة في التكليف، وإلا يلزم أن يكون كل شئ مؤثرا في كل شئ، وهذه الخصوصية والربط شئ خارجي لا يحصل بمجرد الجعل التشريعي والانشاء، ولا يكون منتزعا من التكليف، لكونه متأخرا عنه، كما ذكرنا، هذا ملخص كلامه (ره).
وقبل التعرض لتحقيق الأقسام المذكورة، لابد من التنبيه على أمر، وهو أنه كما تنتزع الأمور الانتزاعية من الأشياء الخارجية، كذلك تنتزع من الأمور الاعتبارية، فإنه إذا ترتب وجود شئ على شئ آخر في الخارج، تنتزع منه السببية والمسببية لهما، فكذلك الحال في الأمور الاعتبارية، فإذا جعل المولى حكمه مترتبا على شئ، كما إذا قال: " من حاز ملك "، أو " من مات فما تركه لوراثه "، فتنتزع منه السببية ويقال: إن الحيازة سبب لملكية الحائز، وموت المورث سبب لملكية الوارث، وهكذا، فلا فرق من هذه الجهة بين الأمور الخارجية والأمور الاعتبارية، فإنها أيضا من الأمور الواقعية المحققة التي تترتب عليها الآثار، غاية الامر أن تحققها إنما هو في عالم الاعتبار، وأمرها بيد المولى.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين الأمور الاعتبارية والانتزاعية، فان الأمور الانتزاعية ليس بإزائها شئ سوى منشأ الانتزاع، بخلاف الأمور الاعتبارية، فان