بالأصل وهو عدم الرضا به من المالك، فيحكم بالضمان لاحراز موضوعه تعبدا.
وهذا الذي ذكره (ره) متين في المثال الأول، فان موضوع الضمان ليس هو اليد العادية، بل اليد مع عدم الرضا من المالك، واليد محرزة بالوجدان، وعدم الرضا محرز بالأصل، فيحكم بالضمان، لكنه لا يتم في المثال الثاني، فان الرضا فيه محقق اجمالا: إما في ضمن البيع أو الهبة، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة عدمه، بل لابد من الرجوع إلى أصل آخر، ولا يمكن التمسك بأصالة عدم الهبة لاثبات الضمان، ضرورة أنه غير مترتب على عدم الهبة، بل مترتب على وجود البيع وهي لا تثبته، ولو قلنا بحجية الأصل المثبت، لمعارضتها بأصالة عدم البيع، فان كلا من الهبة والبيع مسبوق بالعدم. وأما قاعدة المقتضي والمانع، فهي مما لا أساس له، كما أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مما لا وجه له على ما حقق في محله. وعليه فلابد من الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مورد بلحاظ نفسه، وهو في المقام أصالة عدم الضمان.
هذا فيما إذا لم يكن نص بالخصوص، وإلا فالمتعين الاخذ به كما في مسألة اختلاف المتبائعين في مقدار الثمن، كما إذا قال البائع: بعتك بعشر دنانير، وقال المشتري: اشتريت بخمسة دنانير، ففي المقدار المتنازع فيه يرجع إلى النص (1) الصحيح الدال على تقديم قول البائع ان كانت العين موجودة، وتقديم قول المشتري إن كانت العين تالفة.
ثم إن صاحب الكفاية (ره) ذكر موارد، وبنى على أن التمسك بالأصل