في جريان الاستصحاب في نفس الزمان. وحاصله: أنا لا نحتاج في ترتب الأثر الشرعي إلى إثبات كون هذا اليوم هو يوم عرفة أو يوم العيد، بل يكفي فيه احراز بقائه بنحو مفاد كان التامة، فراجع.
(الفرع الثالث) - ما إذا شك في وجوب الحاجب حين صب الماء لتحصيل الطهارة من الحدث أو الخبث، كما إذا احتمل وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة حين الاغتسال، أو احتمل خروج المذي بعد البول ومنعه عن وصول الماء إلى المخرج، فربما يقال فيه بعدم الاعتناء بهذا الشك، نظرا إلى جريان أصالة عدم الحاجب، ولكنه غير سديد، إذ من الواضح أن الأثر الشرعي وهو رفع الحدث أو الخبث مترتب على وصول الماء إلى البشرة وتحقق الغسل خارجا، وهو لا يثبت بالأصل المزبور، إلا على القول بحجية الأصل المثبت. وقد ذكر بعضهم: أن عدم وجوب الفحص عن الحاجب غير مستند إلى الاستصحاب، ليرد عليه ما ذكر، بل هو مستند إلى السيرة القطعية الجارية من المتدينين على عدم الفحص. ويرد عليه (أولا) - أنه لم تتحقق هذه السيرة، فان عدم الفحص من المتدينين لعله لعدم التفاتهم إلى وجود الحاجب، أو للاطمينان بعدمه، فلم يعلم تحقق السيرة على عدم الفحص مع احتمال وجود الحاجب.
و (ثانيا) - أنه مع فرض تسليم تحقق السيرة لم يعلم اتصالها بزمان المعصوم (ع)، لتكون كاشفة عن رضاه، فلعلها حدثت في الأدوار المتأخرة لأجل فتوى جمع من الاعلام به تمسكا بأصالة عدم الحاجب، كما صرح به في بعض الرسائل العملية. فالتحقيق وجوب الفحص في موارد الشك في وجوب الحاجب، حتى يحصل العلم أو الاطمينان بعدمه.
(الفرع الرابع) - ما إذا وقع الاختلاف بين الجاني وولي الميت، فادعي الولي موته بالسراية، وادعى الجاني موته بسبب آخر كشرب السم مثلا،