نقل بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة لعدم الشك الفعلي، فان استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة كاف في الحكم ببطلانها، ولو قلنا بجريان قاعدة الفراغ، يحكم بصحة الصلاة، ولو قلنا بجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة، لعدم اعتبار الشك الفعلي، لكونه محكوما بالقاعدة. وفى الفرع الثاني إن كانت قاعدة الفراغ جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الفراغ غير الشك الذي كان قبل الصلاة، كانت الصلاة صحيحة حتى مع جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة. ولو لم تكن القاعدة جارية، كما إذا كان الشك الحادث بعد الصلاة هو الشك الذي كان قبلها، كانت الصلاة باطلة ولو لم يكن الاستصحاب قبل الصلاة جاريا، لاعتبار الشك حدوثا وبقاء، فالحكم بالصحة دائر مدار جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرعين.
(التنبيه الثالث) - إذا علمنا وجدانا بحدوث شئ ثم شككنا في بقائه، فهذا هو القدر المتيقن من مورد الاستصحاب، وأما إذا شك في بقاء شئ على تقدير حدوثه ولم يحرز حدوثه بالوجدان، كما إذا قامت الامارة على حدوث شئ ثم شك في بقائه على تقدير حدوثه، ففي جريان الاستصحاب اشكال، لعدم اليقين بالحدوث.
وهو واضح، بل لعدم الشك في البقاء أيضا، لأن الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن، لا مطلق الشك، وليس في المقام شك في بقاء المتيقن، بل الشك في البقاء على تقدير الحدوث، فلا يجري الاستصحاب، لانتفاء كل من اليقين والشك المأخوذين في موضوعه، ولا اختصاص لهذا الاشكال بطريقية الامارات، بل يجري على بعض صور الموضوعية أيضا.
(توضيحه): أنه بناء على الطريقية لا يقين بالحكم، لاحتمال عدم مصادفة الامارة للواقع، بل ولا شك في البقاء على ذكرناه، فلا مجال لجريان الاستصحاب. وأما بناء على الموضوعية على ما هو المشهور بينهم من أن ظنية الطريق