التعبدية فيمكن جعلها من قبل الشارع في المقامين، فلا فرق بين القاعدة والاستصحاب من هذه الجهة أيضا.
و (أما الوجه الثالث) فيرد عليه ما ذكرناه في الوجه الأول، فان كون الزمان قيدا أو ظرفا إنما هو من خصوصيات المورد. (فتارة) يكون الشك متعلقا بالحدوث لاحتمال كون اليقين السابق مخالفا للواقع، فيكون متعلق الشك واليقين واحدا حتى من حيث الزمان، وهو معنى كون الزمان قيدا. و (أخرى) يكون متعلقا ببقاء ما تعلق به اليقين، وهو معنى كون الزمان ظرفا، ولم يؤخذ في قوله (ع):
" لا تنقض... " كون الزمان قيدا أو ظرفا كي يقال: لا يمكن اعتبار الزمان قيدا وغير قيد في دليل واحد، بل الموضوع فيه هو اليقين المتعقب بالشك والحكم حرمة نقضه به. وإطلاقه يشمل ما كان الزمان فيه قيدا أو ظرفا (أي ما كان الشك متعلقا بالحدوث أو بالبقاء).
فتلخص مما ذكرناه في المقام: أنه لا مانع من شمول جعل واحد لقاعدة اليقين والاستصحاب في مقام الثبوت. نعم لا يمكن شمول أخبار الباب للقاعدة في مقام الاثبات، لامرين: (أحدهما) - راجع إلى عدم المقتضي. (ثانيهما) - راجع إلى وجود المانع.
(أما الأول) فلان ظاهر قوله (ع): " لا تنقض اليقين بالشك " عدم جواز نقض اليقين الفعلي بالشك الفعلي، إذ ظاهر القضايا إثبات الاحكام للموضوعات الفعلية بلا فرق بين كونها متكفلة لبيان الاحكام الواقعية أو الظاهرية، فان ظاهر قولنا: الخمر حرام إثبات الحرمة للخمر الفعلي لا لما كان خمرا في وقت وان لم يكن خمرا بالفعل، وكذا ظاهر قوله (ع): " رفع عن أمتي ما لا يعلمون " رفع ما هو مجهول بالفعل لا رفع ما كان مجهولا في وقت، فظاهر قوله (ع):