وأما صحة الاجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية بمعنى كونها قابلة لانضمام باقي الاجزاء إليها فهي لا تكون محتملة الارتفاع، بل هي باقية يقينا، فان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه. فلا مجال لجريان الاستصحاب إلا على نحو التعليق، بان يقال:
إن الاجزاء السابقة لو كان قد انضم إليها سائر الأجزاء قبل حدوث هذا الشئ، لحصل الامتثال، فالآن كما كان.
هذا كله في الشك في المانع الذي هو عبارة عما اعتبر عدمه في الصلاة. وأما إذا شك في القاطع الذي هو عبارة عما يوجب قطع الاتصال ونقض الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة، فان تعبير الشارع - عن بعض ما اعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع كالحدث والقهقهة يدل على أن للصلاة هيئة إتصالية ينافيها حدوث بعض الأشياء خلال أجزائها، فكما أن للمركبات الخارجية هيئة إتصالية بحيث لو انقطع الاتصال لم يصدق اسم المركب عليها كالسرير، فإنه على تقدير انفصال اجزائه لا يسمى سريرا، بل يسمى خشبا، كذلك للمركبات الاعتبارية - كالصلاة مثلا - هيئة إتصالية باعتبار من الشارع.
فإذا شك في قاطعية شئ لها، فلا مانع من جريان الاستصحاب والحكم ببقائها.
ويتفرع عليه عدم وجوب استيناف الاجزاء السابقة. انتهى ملخصا.
أقول: أما ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المانعية، فمتين جدا. ولا يمكن جريان استصحاب الصحة إلا على نحو التعليق. وقد تقدم عدم حجية الاستصحاب التعليقي ولا سيما في الموضوعات، كما في المقام. واما ما ذكره من جريان الاستصحاب عند الشك في القاطع، فغير تام لوجوه:
(الأول) - ان القاطع ليس إلا هو المانع بعينه، فان الأمور المعتبرة في الصلاة إما وجودية كالقيام والركوع والسجود وغيرها. واما عدمية كعدم القهقهة. وما اعتبر عدمه يعبر عنه بالمانع. ولم يعتبر سوى هذه الأمور - الوجودية والعدمية - شئ