فتلخص مما ذكرنا أن المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، وإلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، ولم يلتزم بها القائلون بالمانعية.
وعلى القول بالشرطية ليس الشرط هي الطهارة الواقعية - وإلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة - ولا إحراز الطهارة، فإنه من تيقن بنجاسة ثوبه وصلى معه للاضطرار لبرد ونحوه، ثم انكشفت بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة عليه، ولو انكشف عدم تضرره بالبر ولم يلبس الثوب المذكور، مع أنه لم يحرز الطهارة حين الاتيان بالصلاة، وكذا لو لم يكن عنده إلا ثوب واحد متنجس، فإنه محل الخلاف بينهم، فالمشهور أنه يجب عليه الاتيان بالصلاة عريانا. وقالت جماعة (منهم صاحب العروة) بوجوب الصلاة مع الثوب التنجس، فعلى قول الجماعة لو صلى مع الثوب ثم انكشفت طهارته، لا اشكال في صحة صلاته حتى مع انكشاف عدم انحصار الثوب فيه مع أنه لم يحرز الطهارة حين الاتيان بالصلاة، بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالامارات والأصول، فعلى القول بالشرطية الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم، لا خصوص الطهارة الواقعية ولا خصوص الطهارة المحرزة، على ما ذكره صاحب الكفاية وأطال الكلام في الاستشكال عليه والجواب عنه، وعلى القول بالمانعية المانع هو خصوص النجاسة المحرزة، فإذا لا ثمرة بين القولين، لان الغافل تصح صلاته مع النجاسة على القولين، والملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضا على القولين، والملتفت غير المحرز للطهارة ولو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين.
وربما يتخيل ظهور الثمرة فيما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فصلى صلاتين في كل من الثوبين، ثم انكشفت نجاسة كلا الثوبين، فإنه علي القول بشرطية الطهارة