في كل آن من الآنات إذ الوفاء لا يصدق على عدم الفسخ في كل آن من الآنات، فان الوفاء بشئ عبارة عن إتمامه وإنهائه، فمعنى الوفاء بالنذر هو إتمام ما التزم على نفسه لله سبحانه وتعالى، وكذا الوفاء بالعقد عبارة عن إنهاء ما التزم على نفسه بالعقد، فلا يصدق الوفاء إلا مع إتمام مضمون العقد إلى الاخر، فلا تكون هناك تكاليف متعددة، حتى يكون من قبيل العموم الاستغراقي، بل تكليف واحد على ما عرفت.
(الجهة الثانية) - أنه لا ينبغي الشك في أن وجوب الوفاء - المستفاد من الآية المباركة - ليس حكما تكليفيا بحيث يكون الفسخ حراما تكليفيا، بل هو إرشاد إلى اللزوم، وأن الفسخ لا يؤثر شيئا، فيكون بمنزلة قوله (ع): " دعي الصلاة أيام أقرائك " فإنه أيضا ارشاد إلى مانعية الحيض وعدم صحة الصلاة منها في أيام الحيض وبعد كونه دليلا على اللزوم في كل مورد ورد التخصيص، يؤخذ به.
وفى غيره لا مانع من الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود، والحكم باللزوم كما عليه المحقق الثاني (ره).
(التنبيه الرابع عشر) - هل المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب خصوص تساوي الطرفين، أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟ وحيث أن الاستصحاب متقوم باليقين والشك، فلابد من التكلم فيهما. أما اليقين فقد تقدم الكلام فيه في التنبيه الثاني، وذكرنا أن اليقين التعبدي كاليقين الوجداني في صحة جريان الاستصحاب معه. ومنه يظهر أنه لا مجال لجريان الاستصحاب مع قيام الامارة المعتبرة على ارتفاع الحالة السابقة، فإنه بمنزلة اليقين بالارتفاع بجعل الشارع، ويكون رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين، لامن نقض اليقين بالشك.
وأما الشك فالظاهر أن المراد منه خلاف اليقين الشامل للظن، فإنه هو المتعارف في لغة العرب، وجعل الظن - مقابلا للشك واليقين - اصطلاح مستحدث، فالشك بمفهومه