وغيره مما تقدم الكلام فيه.
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ".
والاستدلال بها مبني على كون المراد باليقين في قوله (ع) -: ولا ينقض اليقين بالشك - هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، فيكون المراد أنه كان متيقنا بعدم الاتيان بها فشك، ولا ينقض اليقين بالشك، بل يبني على عدم الاتيان فيقوم ويضيف إليها ركعة أخرى.
وقد استشكل في الاستدلال بهذه الصحيحة باشكالين:
(أحدهما) أنها مختصة بالشك في عدد الركعات، بل بخصوص الشك بين الثلاث والأربع، لان الضمائر - في قوله (ع): قام فأضاف وقوله (ع):
لا ينقض اليقين بالشك وغيرها مما هو مذكور إلى آخر الصحيحة - راجعة إلى المصلي الذي لا يدري في ثلاث هو أو أربع. ولا وجه للتعدي عن المورد إلى غيره، إذ ليس فيها اطلاق أو عموم نتمسك به كعموم التعليل في الصحيحتين السابقتين.
وربما يجاب عنه بأن ذكر هذا اللفظ - (أي لا ينقض اليقين بالشك) في روايات اخر واردة في غير الشك بين الثلاث والأربع - يشهد بعدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع. وفيه أنه إن تمت دلالة الروايات الاخر على حجية الاستصحاب، فهي المعتمد عليها دون هذه الصحيحة، وإلا فكيف تكون قرينة على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع مع ظهورها في الاختصاص.