(السؤال الرابع) عن كيفية التطهير مع العلم الاجمالي بالنجاسة، فأجاب عليه السلام بوجوب تطهير الناحية التي علم اجمالا بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة.
(السؤال الخامس) عن وجوب الفحص وعدمه مع الشك في الإصابة، فأجاب (ع) بعدم وجوب بل بعدم وجوب النظر كما هو المذكور في السؤال فضلا عن الفحص، فإنه يحتاج إلى مؤونة زائدة عن مجرد النظر، وملخص الجواب أنه ليس عليك تكليف بالفحص والنظر إلا أن تريد إذهاب الشك ولو من جهة عدم الوقوع في الحرج والمشقة إذا ظهر كونه نجسا وملاقاته أشياء اخر فلك النظر ولكنه لا يجب عليك.
(السؤال السادس) عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة، فأجاب (ع) بأن هذه الرؤية إن كانت بعد العلم الاجمالي بالنجاسة والشك في موضعها قبل الصلاة، وجبت الإعادة، وإن كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم فرأى النجاسة وهو في الصلاة ولم يدر أكانت النجاسة قبل الصلاة أم حدثت في الأثناء، فلا تجب عليه الإعادة، بل يغسلها ويبني على الصلاة إذا لم يلزم ما يوجب البطلان، كالاستدبار مثلا. وعلل الحكم بعدم وجوب الإعادة باحتمال حدوث النجاسة في الأثناء، فلا ينبغي نقض اليقين بالشك، وهذا الحكم - أي حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة - له صورتان: (الصورة الأولى) رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة. و (الصورة الثانية) هي الصورة الأولى مع الشك في كونها قبل الصلاة واحتمال عروضها في الأثناء. أما الصورة الثانية فهي التي ذكرت في الرواية وحكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الإعادة فيها.
وأما الصورة الأولى، فهي غير مذكورة في صريح الرواية، لان المذكور فيها حكم العلم بالنجاسة قبل الصلاة مع الشك في موضعها، وحكم رؤية النجاسة في الأثناء مع الشك في كونها قبل الصلاة. وأما رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة،